القاضي النعمان المغربي
466
دعائم الإسلام
فقالت : يا أمير المؤمنين والله ما طاوعته ولكنه استكرهني فدرأ عنها الحد . قال جعفر بن محمد ( ع ) ولو سئل هؤلاء عن ذلك لقالوا : لا تصدق ، وقد والله فعله أمير المؤمنين . ( 1652 ) وعن علي ( ع ) أنه قال : لا كفالة في حد ، ولا شهادة على شهادة في حد ولا يجوز كتاب قاض إلى قاض في حد . ( 1653 ) روينا عن رسول الله ( صلع ) أنه نهى عن الايمان في الحدود . ( 1654 ) وعن علي ( ع ) أن رجلا ادعى على رجل عنده أنه قذفه ، ولم يجئ ببينة وقال : استحلفه لي ، يا أمير المؤمنين ، فقال : لا يمين في حد . ( 1655 ) وعنه ( ع ) أنه قال : من أقر بحد على تخويف أو حبس أو ضرب لم يجز ذلك عليه ولا يحد . ( 1656 ) وعنه ( ع ) أنه قضى في رجل اعترف على نفسه بحد ولم يسمه ، فأمر أن يضرب ( 1 ) حتى يستكف ضاربه ، فلما بلغ ثمانين ، قال : حسبك ، فقال : خلوه . ( 1657 ) وعنه ( ع ) أنه قال : من أقيم عليه الحد فمات فلا دية فيه ولا قود . ( 1658 ) وعنه ( ع ) أن رجلا رفع إليه قد أصاب حدا وجب عليه القتل ، فأقام عليه الحد فقتله . قال أبو جعفر ( ع ) : وكذلك لو اجتمعت عليه حدود كثيرة فيها القتل لكان يبدأ ( 2 ) بالحدود التي دون القتل ، ثم يقتل . ( 1659 ) وعن علي ( ع ) وأبي عبد الله ( ع ) أنهما قالا : الحد
--> ( 1 ) ع - يضرب بإقراره . ( 2 ) د - يبتدئ .